حكم الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر

إسلاميات



أوضح مجمع البحوث الإسلامية حكم الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها، علي النحو التالي.

الأصل هنا أن الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما، جائز في قول أكثر أهل العلم، وممن روي عنه ذلك سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال: طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، ومسافة السفر المعتبر شرعًا 89 كيلو.

أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة، فإن صادف وقت نزوله جمعة مقامة فله أن يصليها وتجزئه عن الظهر، أما جمع العصر معها فللعلماء فيه مذهبان: فمنهم من يرى أن له الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، بأن يأتي بعد انتهائه من الجمعة بركعتين للعصر، ويحتج أصحاب هذا الرأي بأن الجمعة بدل من الظهر، ولما جاز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، ومنهم من يرى أنه ليس له ذلك، ويحتج له أن الجمعة لا تقام في السفر فهي تلازم الحضر، والجمع يلازم غالبا السفر، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات، ولعل الراجح هو القول الأول لأن الجمعة ما دامت بدلا من الظهر فلها حكمه وإن اختصت بالحضر.

وبناء عليه: فصلاتك صحيحة على قول بعض أهل العلم، ولا يجب عليك قضائها، ما دمت قد جاوزت مسافة السفر المعتبرة شرعًا، والله أعلم.