بعد إصدار "السيسي" له.. ننشر أبرز مواد قانون تقنين أوضاع "أوبر وكريم"
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 87 لسنة 2018 بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المقنن لعمل شركتى "أوبر وكريم"، والذي وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية).
وفيما يلي يرصد
"الفجر" أبرز مواد قانون تنظيم خدمات
النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد إصدار "السيسي" له:
*المادة الأولى.. حددت شعار مميز يجب وضعه على
المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات
"وزارة الداخلية".
*المادة الثانية.. حددت الجهة المختصة بإصدار كارت التشغيل
وهى وزارة الداخلية، التى تضع الضوابط والإجراءات
اللازمة لإصدار كارت التشغيل، بقيمة رسوم سنوية 1000 جنيه.
*المادة الخامسة..
نصت على أن تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة
للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد القرار من الوزير المختص عند الترخيص
التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى عشرة ملايين على أن
تسدد نقدًا وبأى وسيلة أخرى فى هذا الشأن.
*المادة الثامنة..
حظرت استخدام المركبات فى النقل البرى إلا من خلال الشركات المرخص لها أو استخدام كارت
التشغيل، فيحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها
وبعد الحصول على كارت التشغيل.
*المادة العاشرة..
ألزمت الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات
والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة
ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة
عند الطلب.
*المادة الثانية عشر.. ألزمت الشركات المرخص لها بأداء الخدمة
ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع
سياسية تضمن دمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها.
*المادة الثالثة عشر.. ألزمت السيارات الأجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة بأحكام هذا القانون، ومع اعفائهم من نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى المادة (4).