"الشؤون البلدية" تلزم أماناتها بسقف 10 أيام للترخيص التجاري
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارًا
يُلزم أماناتها بإصدار تراخيص الأنشطة التجارية المختلفة في مدة لا تتجاوز 10 أيام
عمل من تاريخ تقديمها، وذلك بعدما رصدت تأخر إصدارها في العديد من الأمانات والبلديات.
وبحسب ضوابط القرار، فإن لطالب الترخيص
أن يحصل على ما يفيد باستلامه، وفي حالة عدم قبول طلبه لعدم توافر الشروط اللازمة يبلغ
بسبب ذلك مكتوبًا على عنوانه المحدد في طلبه، أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظامًا.
واشترطت "الشؤون البلدية والقروية"
على الأمانة أو البلدية إحالة طلب الترخيص البلدي أو تجديده أو تعديل النشاط لفتح محل
لأي نشاط إلى الدفاع المدني خلال مدة يومي عمل في حالة عدم وجود مكتب تنسيق.
كما دعت الوزارة إلى إعطاء طالب الترخيص
موافقة مبدئية خلال 3 أيام عمل لاستكمال متطلبات الترخيص النهائي دون السماح له بممارسته
إذا كان الترخيص يوجب على صاحبه تنفيذ التزامات معينة، على أن يبلغ بذلك كتابة على
عنوانه المحدد في طلبه نقلًا عن صحيفة عاجل.