مجلس الدولة يؤكد عدم مشروعية وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة
أكدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، على عدم مشروعية وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة.
جاء ذلك فى الحكم الصادر في الطعن رقم 15644 لسنة 58 قضائية عليا جلسة 4/2/2017 بإلزام جهة الإداره بتحمل التكلفة الكاملة لعلاج أحد المواطنين دون تحديد حد أقصى لتلك التكلفة.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي تتحمله الدولة في حالات علاج المواطنين علي نفقة الدولة، وإن كان من شأنه توحيد المعاملة المالية بين المواطنين، إلا أنه جاء غفلا عن حقيقة أن تكاليف العلاج تتفاوت بحسب نوع المرض والحالة المرضية لكل مريض.
وقالت المحكمة أنه لا يجوز أعمال قاعدة المساواة إلا بين من تتماثل مراكزهم القانونية وأوضاعهم الفعلية، فذلك شرط تطبيقها، وحين يتخلف هذا الشرط يؤدي تطبيق قاعدة المساواة الي عكس المقصود منها، و نفرض المساواة في المبلغ الذي يصرف لمرضي يختلف كل منهم في مرضه أو في حالته الصحة عن الآخر، وما يستتبعه ذلك من اختلاف نفقات العلاج، ينطوي على إهدار لمعني ومضمون مبدأ المساواة ويتضمن عبئا لحقوق من يتسم مرضهم بالخطورة وبأرتفاع تكاليف العلاج.
كما ان العلاج الناقص وعدم اكماله حتي تمام الشفاء قد يستوي مع عدم العلاج في بعض الاحيان ، وتصير الاموال التي صرفت الي المريض وقصرت عن الوفاء بتكاليف علاجه حتي يشفي قد انفقت هدرا وبلا جدوي ، فلا المواطن عولج وشفي ، ولا جهة الادارة وفرت المال المبذول في هذا الشأن .
وأوضحت أن تحديد الحد الاقصى يخالف احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة والذي لم ينص علي الزام جهة الادارة بحد أقصي لما يصرف للمريض الذي يتقرر علاجه علي نفقة الدولة ، وإنما منح في المادة (6) المشار اليها لرئيس لرئيس مجلس الوزراء سلطة تقرير أن تتحمل الدولة جزءا من تكاليف العلاج ، أو أن تتحمل تكاليف العلاج كاملة.
وقالت أن المعيار المحدده في هذا الشأن هو الحالة الاجتماعية للمريض، وهو معيار يعتمد علي ظروف واحوال كل مريض علي حده، ومدي قدرته علي تحمل جزء من نفقات علاجه، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتجاهل هذا المعيار، وأن تفرض حدا أقصي لتكاليف العلاج علي نفقة الدولة يخضع له المرضي غير القادرين، وتحجب عن غير القادر حقه في العلاج علاجا كاملا علي نفقة الدولة، وتغتال حقه في الرعاية الصحية التي كفلها الدستور، لسبب لا يد له فيه ولا يستقيم سندا لحرمانه من هذا الحق.