مفوضي الدولة تؤيد إجراءات "إسماعيل" لاختيار حكومته

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  تقريراً قانونيا طالبت  فيه محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى القضائية  التى طالبت ببطلان حكومة المهندس شريف إسماعيل وبطلان التعديل الوزارى الأول الذي أجراه إسماعيل على حكومته حيث أيدت المفوضين طريقة اختيار إسماعيل وتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب مارس من العام الماضى.

كانت تقارير المفوضين سابقاً وأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا استقرت على الحكم بعدم قبول الدعاوى التي تتعلق باختيار الحكومة أو الوزراء باعتبارها من أعمال السيادة ويعد هذا التقرير الأول من نوعه حيث رفضت هيئة المفوضين الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري.

كان محمد حامد سالم المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 40207 لسنة 70 قضائية طالب ببطلان حكومة المهندس شريف إسماعيل  وبطلان عرض برنامجها على مجلس النواب  وبطلان قرار رقم 127 لسنة 2016 وما استتبعه من قيام رئيس الوزراء بإلقاء بيان الحكومة عن برنامجها أمام مجلس النواب بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي بجلسة 27 مارس 2016 بحجة مخالفته للدستور وعدم الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل لإجراء التعديل الوزاري إعمالاً للمادة 147 من الدستور.


وأكد التقرير أن قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016 صدر بتاريخ 23 مار 2016 بتعيين بعض الوزراء وجاء بديباجة هذا القرار الإشارة إلى قراريه السابقين رقم 379 لسنة 2015، و460 لسنة 2015 وهما القراران المتعلقان بتشكيل الحكومة سابقاً مما ينبىء عن قصد رئيس الجمهورية باستمرار هذا التشكيل وهو ما يدعمه ويؤكده رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بإخطار الأخير باستمرار تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيسا لمجلس الوزراء وأعضاء وزاته الصادر بتشكيلها قرار رقم 379 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 127 لسنة 2016.

أوضح تقرير مفوضى الدولة، الذي أعده المستشار محمد عبدالله الشيمي بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة أن عرض القرارين على مجلس النواب وقيام المهندس شريف إسماعيل بإلقاء بيان برنامج الحكومة وانتهاء المجلس فى جلسته إلى تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس لدراسة البيان وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس وأعدت اللجنة تقريرها، ثم أعلن المجلس ثقته للحكومة وبالتالى فإن تشكيل الحكومة جاء بناءا على المادة 146 من الدستور التى لم تشترط موافقة مسبقة من مجلس النواب على هذا التشكيل إنما اشترطت الحصول على ثقة أغلبية أعضاؤه وهو ما تم بالفعل، ومن ثم فإن القرار يكون قد استقام على سنده الي يبرره قانوناً.

وفيما يتعلق بالاختصاص، ذكرت "المفوضين" فى حيثيات تقريرها، أن القرارين المطعون فيهما صدرا فى ظل دستور 2014، وأن تطور الوثيقة الدستورية في مصر استحدثت أحكاما تختلف عن تلك التى تضمنها الدستور الصادر عام 1971، وقد أصبحت القرارات المتعلقة بتشكيل الحكومة خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير تلك التي كانت فى ظل دستور 1971.

وأضافت أنه باستقراء المادتين 146 و147 من الدستور يتضح أن لكل منهما جانب إجرائى وآخر موضوعى بحيث أن رئيس الجمهورية عند استهدافه الجانب الموضوعى وهو تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها يتعين عليه إتيان سبيل إجرائى وهو مشاورة رئيس الوزراء واشتراط العرض على مجلس النواب، والحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإلا بطل العمل فى مجمله.

وأوضحت أنه إذا كان من المستقر عليه أن تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها هى أعمال سيادية فى حقبة دستورية ولى زمانها إلا أن الأعمال المتعلقة بإجراءات محددة للقيام بالتشكيل أو التعديل أو الإعفاء ليست بطبيعتها ذات سيادة على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها وإعمال مقتضاها عند إصدار قرارات تكليف الحكومة أو تعديل تشكيلها أو حتى إعفائها بحسبان أن الدستور الجديد قد اعتنق نظاماً سياسياً جديداً هو النظام المختلط "البرلماني- الرئاسي" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات وإلا أصبح القرار مخالفاً لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى.