الرقابة المالية: تحديث القواعد المنظمة لعمليات نقل ملكية الأسهم البورصة
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جارى العمل حالياً على توحيد وتحديث القواعد المنظمة لعمليات نقل ملكية الأسهم غير المقيدة بالبورصة، والتى تتم من خلال آلية نقل الملكية (الصفقات) وآلية تنفيذ الأوامر.
وأشار إلى أنه بمناسبة ما قضت به المحكمة الدستورية العليا مؤخراً من عدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012 لعدم نشره بالجريدة الرسمية، فقد تم مراجعة كافة القرارات والكتب الدورية المنظمة للموضوع والتى تتضمن قرارات لهيئة سوق المال يرجع بعضها لعام 1994.
وأكد رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توحيد القواعد فى قرار واحد ييسر على كافة المتعاملين، كما أنه من المناسب بعد مرور عدة سنوات النظر فى ما يتطلبه التنظيم من تطوير وذلك بالتشاور مع البورصة المصرية.
وأوضح شريف سامى، أن قانون سوق رأس المال نص فى المادة 17 على أنه "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة."
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لا تسرى على الشركات المصدرة لها قواعد القيد والشطب وقواعد الإفصاح المطبقة على الأوراق المالية المقيدة، ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأى ورقة مالية، كما لا تنطبق عليها الحدود السعرية.
ولفت إلى أن قراراً سيصدر من مجلس إدارة الهيئة بالقواعد المشار إليها وعلى أن يتم إلغاء كافة القرارات السابقة ذات العلاقة.