"التعليم" توافق على زيادة مصروفات المدارس بشرط
علقت وزارة التربية والتعليم على ما أثير بشأن قيام العديد من المدارس الخاصة (عربي ـ لغات ـ دولي) بإشاعة معلومات لدى أولياء أمور الطلاب المقيدين بهذه المدارس من عزمها على رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسي المقبل 2017-2018، على نحو آثار حفيظة الجميع في ظل عدم وجود سند قانوني يخول لهذه المدارس، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون (139) لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 أو القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014.
وبحسب بيان للوزارة، فإنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة بما يكفل استقرار الأوضاع، وما يتفق وصحيح النصوص القانونية، ويحول دون أي مخالفة في هذا الشأن.
وتؤكد الوزارة أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربي ـ لغات).
وتشدد الوزارة على عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
كما تؤكد الوزارة أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014كالآتى:
ـ الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.
ـ التزام المدارس الخاصة (عربى ـ لغات ـ دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها وعدم الإعلان عن أى زيادة إلا فى ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة.
ـ ضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة بأى تجاوز فى هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.