حقوقي: قانون التجمهر ملغي بإجماع أراء أعضاء البرلمان عام 1928
صرح المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الانسان ان استمرار تطبيق قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يُطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر الصادر عام 2013 هو قانون ساقط وملغي باجماع اراء اعضاء البرلمان المصري عام1928 و هو جريمة جنائية في حق من قام بتطبيقه رغم اسقاطه والغاءه تستوجب مسالته وعقابه لانه ترتب علي تطبيق هذا القانون حبس عشرات الالاف من المواطنين في غير الاحوال المصرح بها قانون
لانه طبقا المادة 95 من الدستور الحالي و التي نصت علي ان العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
كما ان المشرع الجنائي قد نص في المادة 282 من قانون العقوبات علي معاقبة كل من قبض علي شخص او احتجزه او حبسه في غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح
وبالتالي يجب علي النائب العام ان يصدر فورا قرار بوقف تنفيذ الاحكام التي صدرت علي عشرات الالاف من المواطنين والتي تم ادانتهم بمقتضي هذا القانون الساقط الملغي مع فتح تحقيقات عاجله في الواقعة ومحاكمة كل منتسبب في تفعيل هذا القانون الساقط ومن قام بتطبيقه.
بالاضافة الي الزم السلطة التنفيذه بوقف العمل بهذا القانون فورا عن طريق النشر في الجريدة الرسمية، وتعويض كل من حكم عليه بموجب هذا القانون لانه يعد بمثابة جريمة جنائية ادت الي تقيد حرية الاف المواطنين وحبسهم دون وجه حق وترتب عليها ضررا بالغا يستوجب التعويض عنها طبقا لاحكام المسئولية المدنية المنصوص عليها بالقاننون المدني.