إحصائيات صادمة عن زواج القاصرات بدولة عربية والتضامن تحذر من كارثة !
بيّنت إحصاءات أجرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، عن الحالة الاجتماعية للأردنيات اللاتي أعمارهن 13 عامًا فأكثر، أن 56% منهن متزوجات وبعدد 1267498 متزوجة، و 36.3% عزباوات وبعدد 821926 عزباء، و 5.6% أرامل وبعدد 128590 أرملة، و 1.6% مطلقات وبعدد 38001 مطلقة، و 3339 منفصلة.
وبلغ عدد الأردنيين الموجودين في الأردن ذكورًا وإناثًا والذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فأكثر 4574692 أردنيًا، منهم 2314962 أردنيًا فيما بلغ عدد الأردنيات 2259730 أردنية وبنسة 49.3% من المجموع الكلي، وذلك حسبما جاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
وأوضحت "تضامن" بشأن أعمار الأردنيات العزباوات، أن 36.9% منهن تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 عاماً وبعدد 303853 أردنية، و 23.7% منهن في الفئة العمرية 20-24 عاماً وبعدد 195429 أردنية، و 16.2% منهن في الفئة العمرية 13-15 عاماً وبعدد 133322 أردنية، و 8.2% منهن في الفئة العمرية 25-29 عاماً وبعدد 67749 أردنية. ويبلغ عدد الأردنيات العزباوات واللاتي أعمارهن ما بين 30-39 عاماً 63633 أردنية ويشكلن 7.7%، فيما تشكل العزباوات في الفئة العمرية 40-49 عاماً ما نسبته 4.5% وبعدد 37434 أردنية، ويصل عدد العزباوات فوق 50 عاماً 20506 أردنية وبنسبة 2.5%.
وكشفت النتائج أن 29246 أردنية من المتزوجات كانت أعمارهن ما بين 13-15 عاماً عند الزواج الأول، وهي أعلى لدى الفئات العمرية الكبيرة ووصلت أوجها في الفئة 55-59 عاماً وبعدد 3366 أردنية، وأقلها في الفئة العمرية ما بين 13-15 عاماً وبعدد 71 أردنية.
وتشير "تضامن" إلى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
وأضافت الجمعية أن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن وجوب الحصول على الاذن للقاصرين ينحصر في حالة الزواج فقط.
وتنص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على :" مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون - وهذا النص يناقض الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون الواجب مرعاته-، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان كان عضله بلا سبب مشروع".
وتنص المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على :" مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون - وهذا النص يناقض الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون الواجب مرعاته-، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان كان عضله بلا سبب مشروع".
وترى "تضامن" أن الإذن للقاضي بتزويج البكر من الكفؤ في حال عضل الولي يجب أن يقيد ببلوغها عمر 18 عاماً وليس 15 عامًا، خاصة إذا كان سبب إمتناع الأب أو الولي عن تزويج البكر كونها لا زالت قاصرة، واعتبار هذا سببًا مشروعًا لرفض تزويجها ولا يخضع لدعوى عضل الولي.
ولفتت "تضامن" إلى أن تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عامًا لسنة 2011 والتي تنص على أنه يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ضمن شروط معينة، ومنها أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء أكانت الضرورة إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أو غيرها مما يؤدي الى تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وأن يجري العقد بموافقة الولي، وأن تنظم المحكمة ضبطًا رسميًا يتضمن تحقق الأمور المذكورة. وبعد ذلك تسجل حجة إذن الزواج بعد صدور موافقة قاضي القضاة.
وتتسائل "تضامن" في ظل وجود هذه التعليمات التي تتطلب جهداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطها، لماذا لم تتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت نسبتها خلال السنوات الماضية ما بين 12-14% وفق دائرة قاضي القضاة، فيما أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام لعام 2015 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأنها 19.7% ، على الرغم من إزدياد الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو الى مراجعة الملفات المتعلقة بهذه الحالات لبيان فيما إذا كانت جميعها تمت بموجب هذه التعليمات.
وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءًاعندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بالتشدد في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء ، وتطالب بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.
وتطالب "تضامن" بتكثيف الجهود من قبل مختلف الجهات المؤثرة لابراز مخاطر الزواج المبكر كالإعلام والوعاظ وقادة الرأي ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تغيير الثقافة التقليدية وتعديل القوانين، وللقيام بمعالجات أخرى لتفادي حالات الزواج المبكر التي تنطبق عليها شروط الاستثناء.