ننشر أسباب تأييد التحفظ على أموال "محمد زارع"
أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية حيثيات حكمها القاضي بتأييد أمر منع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومحمد علي زارع وعاطف سيد حافظ من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة.
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد سماعها الطلبات والمرافعة، وأن الواقعة حسبما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير العدل في 2011، وبعد ورود تحريات الأمن الوطني، تفيد حصول كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على تمويل أجنبي من المعونة الأمريكية.
وأضافت المحكمة أن التحريات أفادت بأن مؤسسة الإصلاح الجنائي مؤسسة غير شرعية واستخدمت أموال المعونة في أغراض غير مشروعة.
وأشارت الحيثيات، إلى ما جاء بأقوال العقيد محمود علي محمود، الضابط بالأمن الوطني، وأفاد بأن تحرياته أسفرت عن 200 كيان حكومي يعمل في مجال حقوق الإنسان وتمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقانون 84 لسنة 2002، بينها 75 كيان يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون.
وأضاف في أقواله أن التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات زادت بصفة خاصة في فبراير 2011وما بعدها، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات الشعب.