ننشر مذكرة الطعن على حكم "إهانة القضاء" في قضية أنصار الشريعة
حصلت بوابة الفجر، على مذكرة الطعن المقدمة من 18 متهمًا
بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، بالقضية المعروفة
إعلاميا بأنصار الشريعة، على حكم حبسهم سنتان بتهمه أهانه المحكمة.
حيث تقدم نبوي إبراهيم السيد المحامي بالنقض والدستورية العليا،
بطعن موكلا عن كل من :"السيد السيد عطا محمد و مديح رمضان حسن علاء الدين وطلبة
مرسي طلبة ومحمد إبراهيم صادق علي وكنيته "أبو الفرج شهاب الدين" وتامر محمود
حسن ومحمد عبد الرحمن جاد محمد وعمرو جميل
محمد نصر ومالك أنس محمد سليمان بدوي ومحمد يحي الشحات بيومي (وشهرته النن) ومحمد السيد
عبد العزيز محمد مطاوع ( حركي عمر ) وعبد القادر حسن عبد القادر طه ومحمد عنتر هلا
غندور سليمان ومحمد أحمد توفيق حسن وياسر محمد
أحمد محمد خضير والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة وسعيد عبد الرحمن جاد محمد وشهرته
( سيد ) وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله وهاني
صلاح أحمد فؤاد بدر"، على الحكم الصادر في 16 أكتوبر الماضي من محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (11) جنوب في القضية رقم 11440 لسنة2016 جنح التجمع الأول.
و أشارت مذكرة الطعن أن النيابة العامة اتهمت المتهمين، بأنهم
حال انعقاد جلسة المحكمة علانية لنظر القضية رقم2847 لسنة2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة
برقم 2870لسنة2014 كلي جنوب القاهرة والمعروفة
إعلاميا بأنصار الشريعة ، لاحظت المحكمة حال دخولها قاعة الجلسة لبدء نظر القضية، أن
أحد المتهمين يقفز أعلي المقاعد المخصصة لهم داخل القفص وينتقل بينها رغم إعلان الحاجب
دخول المحكمة فاستدعته المحكمة من داخل القفص وسألته عن اسمه فقرر ( اسمي عندك , وحسبي
الله ونعم الوكيل فيك, وأسأل الله أن يخسف بكم الأرض يا مجرمين, إن شاء الله لن تفلحوا
في الدنيا والآخرة)، ثم قذف حذائه اتجاه المنصة وتبين أنه المتهم عمار الشحات السيد
إبراهيم سبحة (المتهم الثالث)، وحال عودته لمحبسه ألتف حوله باقي المتهمين وقبلوه مباركين
تصرفه مؤيدين له، واعتبرت المحكمة أن هذا التصرف من جانبهم يمثل تحقيرا وازدراء لها
وعملا بحقها المقرر بمقتضي المادة (244) من قانون الإجراءات الجنائية أمرت بتحريك الدعوي
الجنائية قبلهم ووجهت لهم تهمة إهانة المحكمة المؤثمة بالمواد 133/2 , 171/4 , 186
من قانون العقوبات لإهانتهم محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة العلنية ولإخلالهم بمقام
وهيبة المحكمة والنيابة، طالبت بتطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين ،وحكمت المحكمة حضوريا
بمعاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية.
وطلب الدفاع في مذكرة طعنه على الحكم القضاء ببراءتهم مما
أسند إليهم وذلك لعدد من الأسباب و هى القصور
في التسبيب وإجمال الحكم وغموضه وشيوع الاتهام وعدم بيان الحكم دور كل متهم ومخالفة
الحكم لمبدأ شخصية العقوبة وعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الذي صوره الحكم وإخلال
المحكمة بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
وأكدت مذكرة الطعن أن مواد قانون الإجراءات "المادة
310 " نصت على "يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها، وكل حكم
بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها".
وتابعت المذكرة: إلا أن الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين بتهمة إهانة المحكمة
رغم أنه قد شابته عيوب كثيرة تمثلت فى غموض أسباب الحكم وإجمالها وإبهامها وإن الحكم نسب إليهم تهمة إهانة المحكمة دون أن
يبين ما نسب لكل طاعن تحديدا، كما أنه لم يبين الأفعال التي ارتكبها كل طاعن والتي
تكون الركن المادي لجريمة الإهانة، فقد جاء الحكم مجملا ومبهما، حيث أنه كان من اللازم
أن يحدد الحكم الأفعال، التي ارتكبها كل متهم ويبين هل هذه الأفعال تكون الركن المادي
لجريمة الإهانة من عدمه، ولما كان الحكم قد جاء غامضا مبهما ومجملا ولم يبين دور كل
متهم والفعل الذي ارتكبه تحديداً يغدو معيباً بعيب القصور في التسبيب .
وأضافت مذكرة الطعن
أن هنالك شيوع الاتهام وعدم ذكر رئيس المحكمة أنه رأي الطاعنين بأسمائهم يقبلون
المتهم الثالث ويهنئونه، حيث أن الحكم لم يذكر الحكم أسماء المتهمين الذين فعلوا ذلك
رغم استحالة التفاف المتهمين حول المتهم وتقبيلهم، ولما كان الحكم المطعون عليه لم
يذكر أن الطاعنين بأسمائهم قد ارتكبوا ما نسب إليهم وكل الذي ذكره أن باقي المتهمين
التفوا حول المتهم الأمر الذي يعني أن هناك شيوع في الاتهام وأن المحكمة لم تستجل هذا
الغموض ولم توضح هذا الشيوع.
وأشار الدفاع في مذكرة الطعن إلي استحالة حدوث الواقعة المنسوبة
للمتهمين، حيث أن القفص عبارة عن مقاعد خشب طولية بعرض القفص ويستحيل أن يلتف حوله
المتهمون وهم تسعة عشر متهماً، كما أن المتهم عندما دخل القفص كانت المحكمة تتبعه ببصرها
ومعه حرس المحكمة وعندما عاد إلي القفص قام له أحد المتهمين ليفسح له مكاناً ليجلس
فيه فظنت المحكمة أنه يصافحه، وقد لاحظت المحكمة ذلك أثناء دخول المتهم القفص وأثبتت
الواقعة لحظة دخول المتهم في القفص ولم يكن أحد من المتهمين بجوار المتهم، إلا واحدا
قام ليجلسه مكانه الأمر الذي يعني أن ما نسبته المحكمة للطاعنين أمر يستحيل حدوثه وأن
العديد من الطاعنين حاولوا أن يتكلموا للمحكمة ليثبتوا براءتهم مما نسب إليهم، ولكن
رئيس المحكمة أسكتهم ولم يستمع لهم وهذا ثابت من خلال تسجيل الكاميرات الموجودة بالقاعة
والتي يلتمس الدفاع عن الطاعنين ضم تسجيلات الكاميرات الموجودة بقاعة محكمة أكاديمية
الشرطة في يوم الواقعة، والتي تثبت عدم صحة ما نسبته المحكمة للطاعنين،
بالإضافة مخالفة المحكمة لمبدأ شخصية العقوبة حيث أن
الحكم قد آخذ الطاعنين بفعل المتهم الثالث وكان من اللازم أن يبين الحكم دور كل طاعن
فيما نسبه الحكم إليه .
و ذكر الدفاع أن هنالك إخلال المحكمة بحق المتهم في الدفاع
عن نفسه، حيث كان ينبغي علي المحكمة أن تسمع لدفاع المتهمين وأٌقوالهم وأن تواجههم بما نسبته إليهم من اتهامات خاصة بعد
انسحاب المحامين الحاضرين معهم في القضية الأصلية احتجاجا علي كيفية أدارة المحكمة
للجلسة ومصادرتها لكافة طلبات المتهمين وعدم استماعها لدفاعهم فكان من الواجب أن تستمع
المحكمة للمتهمين ولكن المحكمة لم تستمع لهم
رغم محاولتهم الحديث للمحكمة ليبينوا لها أنهم لم يشاركوا في ما حدث وأن بعضهم كان
في دورات المياه ولكن المحكمة لم تستمع لهم الأمر الذي يعتبر إخلالا من المحكمة بحق
الطاعنين في الدفاع عن أنفسهم، مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 244/1 من وجوب الاستماع
للنيابة والمتهمين، والذي يثبت ذلك هو ما سجلته الكاميرات الموجودة بقاعة المحكمة والتي
يلتمس الطاعنون ضمها الأمر الذي معه يكون الحكم معيباً بعيب الإخلال بحق المتهم في
الدفاع عن نفسه، الأمر الذي يجعله معيبا مستوجبا نقضه وإلغائه .