السجن 5 سنوات لمن يصور ورقة الاقتراع في الكويت
حذرت وزارة الداخلية
الكويتية اليوم السبت، من مغبة مخالفة قانون الانتخابات الذي ينص في إحدى مواده على
مخالفة الناخبين الذين يصورون ورقة الاقتراع بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها خمسة
آلاف دينار.
وقالت الوزارة
إن قانون الانتخابات ينص في مادته 44 على معاقبة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع
ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت،
وكل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو خفية برسائل أو اتصالات
هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد
بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
وتنص المادة نفسها
على معاقبة كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره وكل من نشر أو أذاع
بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة
الانتخابات، وكل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام
المادة 30 من هذا القانون، وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي
لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.
وقالت الوزارة
إن قانون الانتخابات ينص في مادته 43 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إدراج اسم في
جدول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون، إضافة إلى كل من توصل
إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل
على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه".
كما تنص المادة
على معاقبة كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر،
وكل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات
المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
ويعاقب القانون
أيضا كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره، وكل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من
مرة، وكل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه دون رضاه، وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب
بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك، وكل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.