ننشر حيثيات السجن المشدد 10 سنوات على 3 من حركة 6 ابريل بتهمة التظاهر
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين من حركة 6 ابريل بالسجن المشدد 10 سنوات في اعاده محاكمه محكمتهم، بعد ان صدر حكماً غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وهي القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين، محمد محمد النجدي، احمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، أمين سر المحكمة.
وقالت الحيثيات، إن المحكمة اطمأنت لاتصال المتهمين بها بداخل القفص وهذا الدفع أبداه دفاع المتهمين كي يدر الشرعية الإجرائية عن محاكمة المتهمين وتمكينهم من الإفلات مما جنته أيديهم ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الأصل في الإجراءات هو الصحة وكانت الأوراق ومحاضر الجلسات أيضاً قد خلت من ما يفيد عدم حضور أهالي المتهمين فضلاً عن أن المحكمة لم يثبت منعها لأي أحد من الحضور بجلساتها وكانت محاضر الجلسات قد خلت من إثبات هذا الإجراء ومن ثم فإن محاولة الدفاع في هذا المقام لا تعد كونها قولاً مرسلاً فاقد للسند والدليل بما يتعين معه طرحه وعدم التعويل عليه.
وأضافت الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس، فإنه لما كان قد ثبت على وجه القطع واليقين فإن الثابت بأقوال شاهد الإثبات على نحو ظفر بقناعة المحكمة أنه قام بالقبض بمساعدة قوات الأمن على المتهمين طبقاً لما أثبته بمحضره والجريمة متلبساً بها والتي تمثلت في التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام محرزين لألعاب نارية (شمروخ) مما يضحي معه القبض الواقع على هؤلاء المتهمين نتاج حالة تلبس بجريمة تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم يقع القبض إجراءً مصادقاً لصحيح القانون ومن ثم تطرحه المحكمة.
ورداً على الدفع بعدم المعقولية فإن أدلة الثبوت في الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة قد خلت من ثمة ما يتنافر مع أعمال قواعد العقل والمنطق بما يدرأ عن الواقعة شبهة عدم المعقولية بما لا تعول عنه المحكمة على ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وتابعت، أن الدفع بانعدام التحريات وبطلانها فإنه مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات والذي سطره المقدم حسين سيد أحمد الضابط بجهاز الأمن الوطني، والذي دون فيه ما توصلت إليه تحرياته وبين فيه أشخاص المتهمين والمنتمين لحركة 6 إبريل وتم ضبطهم وآخرين سبق الحكم عيلهم حال قيامهم بالتجمهر أمام سنترال بولاق الدكرور وقيامهم بقطع شارع ناهيا محرزين لألعاب نارية (شمروخ) وتوزيع منشورات ضد مؤسسات الدولة وإحداث فوضى وإرهاب قاطني تلك المنطقة.
والمحكمة تطمئن إلى تلك التحريات والتي جاءت واضحة وصريحة ومطابقة لماديات الدعوى ولا تساير الدفاع بشأن هذا الدفع ذلك لأن التحريات قد جاءت واضحة وصريحة وتطابق ماديات وظروف الواقعة ووقائعها وموافقته مع ما أدلى به شاهد الإثبات الأول بما يضحي معه الدفع المبدى في هذا المقام هابط الأثر بما يستوجب معه رفض الدفع.
والمحكمة تطمئن إلى تلك التحريات والتي جاءت واضحة وصريحة ومطابقة لماديات الدعوى ولا تساير الدفاع بشأن هذا الدفع ذلك لأن التحريات قد جاءت واضحة وصريحة وتطابق ماديات وظروف الواقعة ووقائعها وموافقته مع ما أدلى به شاهد الإثبات الأول بما يضحي معه الدفع المبدى في هذا المقام هابط الأثر بما يستوجب معه رفض الدفع.
وعن الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القانون107 لسنة 2013 وعدم دستورية المادة الأولى منالقانون 10 لسنة 2014، فإن المحكمة قد إرتأت عدم جدية الدفاع في توجيه هذا الدفع وأنه أثارة لعرقلة الفصل في الدعوى وهو ما تخلص معه المحكمة أنها بصدد نصيين قانونيين لم يقضى بعدم دستوريتهما وإنهما صالحان بالعمل بهما ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته.
وأختتمت الحيثيات، إلى أن الدفع ببطلان التحقيقات لعدم مواجهة المتهمين بالحرز فمردود عليه بان الثابت للمحكمة قيام النيابه العامة بفض الأحراز وتم عرضها بما تقضى معه المحكمة برفض الدفع، وعن الدفع بتناقض أقوال ضابط الواقعة وحيث انه ولما كانت المحكمة تثق فى أقوال شاهد الإثبات والتى وردت والأحداث فى بؤرتها ولما هو مقرر قانونا من إن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها تقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فى ذلك وكانت المحكمة قد إطمأنت لصلاحية أقوال شهود الإثبات أمام النيابة العامة وأمام المحكمة كدليل للثبوت فى الدعوى بما لا ينال من سلطتها فى هذا المقام.