الشورى يدرس عقوبتي السجن والغرامة للمتحرش

السعودية

مجلس الشورى - أرشيفية
مجلس الشورى - أرشيفية

بعد عامين من تقديمه، يدرج مجلس الشورى مقترح نظام التحرش على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس، بعد انتهاء اللجنة المختصة التي درست مقترح النظام، من دراستها الجديدة الخاصة به، وتقديمها تقريرها بشأنه.

 

وفي حال الموافقة على مقترح نظام التحرش من قبل الهيئة العامة، يحال إلى الأمانة العامة لإدراجه على جدول أعمال مجلس الشورى، وهو التنظيم الذي يُعمل به بحق الموضوعات التي تحال إلى المجلس وتطرح تحت قبته.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، إن اللجنة المختصة بدراسة موضوع مكافحة التحرش، أعدته قبل فترة، إلا أنه ورد إلى المجلس موضوع من المقام السامي طُلب إضافته فتمت دراسته من جديد والانتهاء منه.

 

ويحتوي مشروع قانون نظام مكافحة التحرش على 17 مادة؛ حيث تقدم به ثمانية أعضاء في عام 2014. وتنص المادة (13) من النظام المقترح على سجن المتحرش المستحق للعقوبة (دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا) مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتغريمه غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو عقابه بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وعرَّف النظامُ التحرشَ بـ"كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة".

 

كما عرف المبتز بـ"كل من استغل شخصًا أو هدده بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه".

 

وكان المؤشر الإحصائي لوزارة العدل، قد كشف أن عدد قضايا التحرش بلغ 2797 قضية في محاكم المملكة خلال العام 2014، وتصدرت محاكم منطقة الرياض بواقع 650 قضية، ثم محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 430 قضية، وبعدها محاكم المنطقة الشرقية بـ210 قضايا، ومحاكم منطقة المدينة بـ170 قضية.

 

ونظرت المحاكم الأخرى قضايا التحرش بالنساء والأحداث بأعداد متقاربة؛ إذ استقبلت المحاكم الجزائية في العامين (1435-1436هـ) 3 آلاف و982 قضية تحرش وإيذاء، بمعدل 6 حالات تحرش يوميًّا، وهي حالات تحرش بالنساء واستدراج أحداث نقلًا عن صحيفة عاجل.