تشريع مجلس الدولة يرسل قانون إقامة الأجانب إلى الحكومة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون إقامة الأجانب والجنسية المصرية، وإدخال التعديلات القانونية والدستورية على عدد من مواده، وأرسله إلى الحكومة.
ويجيز المشروع منح الجنسية المصرية لفئة جديدة من الأجانب تحمل اسم "الأجانب ذوو الإقامة بوديعة" إذا أقاموا لمدة 5 سنوات متتالية في مصر، وأودعوا مبلغًا نقديًا مقابل ذلك ولم يدخل القسم أى تعديلات على المشروع نظرًا لما ارتآه من مخالفته المبدئية للمادة 6 من الدستور، وأبدى عدد من الملاحظات لتتوخاها الحكومة لدى صياغتها مشروعا جديدا ليتفق مع أحكام الدستور بشأن منح الجنسية.
وينص المشروع على إضافة فئة للأجانب المقيمين داخل البلاد هي "الأجانب ذوو الإقامة بوديعة" وتعرفهم المادة 20 مكرر المستحدثة بأنهم "الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء".
ويضيف المشروع مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند رابعا من المادة (4) من قانون الجنسية" وهذه الشروط القائمة هي: أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.