"الغرف التجارية": مداهمات "التموين" للمصانع والمخازن غير دستوري

الاقتصاد

محمد على المصيلحي
محمد على المصيلحي - وزير التموين


رفض مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعه اليوم قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية الحرة لدي التجار والمصانع والمنتجين، مثل السكر والارز والزيت، سواء ‏كمخزون من مدخلات الإنتاج بمصانع الصناعات الغذائية، وهى ليست سلع تتاجر بها المصانع إنما مادة خام مدخلة بالصناعة، أو تلك المستخدمة للتعئبة، أو تلك التى تم تعبئتها ‏لدى المصانع وتجار الجملة والتجزئة، والتصرف فيها بالبيع رغم انها سلع حرة، وليست تموينية، والأهم هى ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور.

 

وقال  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن الدستور أكد فى المادة 33 ، أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة،والملكية التعاونية، كما أكد مرة اخرى فى المادة 35 أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

 

وأضاف الوكيل، أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى ولكن الإجراءات المتبعة والتى ليس لها أى سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذى ألزم الدولة فى المادة 36 على أن تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما ألزم الدولة فى المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج.

 

وأضاف الوكيل، أنه تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه "إذا كان الامتناع راجع بأن السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا علي عدم امتناعه عن بيع السلعة " ، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة ‏بقانون 17 لسنة 2015 علي إنه : ‏"لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات ‏والمنشأت أو تحديد ربحها " ‏ونصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون علي إنه :ـ ‏ " لا يتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد ‏بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا ‏القانون ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة ‏المختصة "‏ وبالتالى لابد من حكم قضائى للتصرف فى تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من معالى النائب العام خاصة وأنها ليست سلع سريعة التلف.