تأجيل محاكمة المتهمين في "خلية المتفجرات" لـ24 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلي سبيله في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة.
وجاء ذلك لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المتفجرات"، وذلك لجلسة 24 أكتوبر؛ لحضور المحامي الأصيل عن المتهمين الأول والثالث، وللقرارات السابقة.
وقررت المحكمة، إحالة المحامي عماد مبارك، للهيئة التأديبية للمحاميين بمحكمة الاستئناف، وذلك لإخلاله بسلوكه المهني ونكوصه عن مصالح موكليه، لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة دون تعيين من ينوب عنه ، ما عرقل نظر الدعوى.
وأشار القاضي للدفاع في مستهل الجلسة، إلى أنه لا يليق أن تصل الساعة إلى الثانية ظهرًا، ولم يمثل أحد محاميي الدفاع لحضور الجلسة، متابعاً بأن هذا لا يليق و أن المحكمة نبهت أكثر من مرة على الإلتزام بالحضور دون جدوى .
وصدر القرار برسائة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار محمد صابر وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
وكانت النيابة، اتهمت كل من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد "محبوس"، محمود سيد محمود "محبوس"، إسلام سيد محمود "محبوس"، خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" "هارب"، محمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم" "هارب"، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" "هارب"، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته "زيزو" "محبوس"، أمجد عبد المنعم حسين خلف "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
أولا: المتهم الأول: تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى الى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع: انضموا الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا الى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان الأول والسابع: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيقها.
رابعا: المتهمون من الأول حتى السابع: شرعوا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها وحال احراز المتهم الثاني احدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين إنفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.
حازوا واحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في القضيو محل الاتهام استعمال من شأنه الحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا واحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في التظاهرات للإخلال بالنظام العام.
خامسا: المتهم الثامن علم بوقوع جناية انضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء.