الإفتاء توضح حكم حج المرافق لجمعيات خيرية ؟

ورد
سؤالا لدار الأفتاء المصرية، حول حكم الدعم
الذي تقدمه الجمعيات الخيرية لأعضائها الذين
يرافقون بعثات الحج التي تقدمها.
وقالت
الدار إن الشريعة الإسلامية تحض على كل عمل من شأنه أن يقرب العبد إلى ربه، ويتعاون
على الخير مع أخيه المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ موضحة أنه إذا تطوعت الجمعية بنفقات الحج أو العمرة للمرافقين
مع البعثة التي تنظمها لأداء الفريضة، أو كانت هذه النفقات للمرافقين نظير عملهم فيها
فلا بأس بذلك.
وأضافت
أنه يكون حج المُرافق أو عمرته صحيحة متى قام بأداء مناسك الحج أو العمرة، وتكون هذه
النفقات التي تتحملها الجمعية عنه نظير عمل أو هبة منها، ولا مانع من ذلك شرعًا.
وقالت إن ما تقوم به الجمعية من تيسير الحج وتحملها نفقات المكلفين عن طريقها بخدمة الأعضاء أمر محمود وليس به ما يعارض أحكام الشريعة الإسلامية.