الرقابة المالية: وضع ضوابط لإصدار وثائق التأمين وتوزيعها إلكترونياً

الاقتصاد

شريف سامي- رئيس هيئة
شريف سامي- رئيس هيئة الرقابة المالية


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة فى مصر.
 
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أنه بعد التشاور مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، صدرت الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً، وكذلك أقرت الهيئة الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.
 
وكشف شريف سامى، أنه فى ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة، صدرت الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجبارى) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى.
 
ويشترط القرار رقم (730) لسنة 2016، أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذا الشاشات على الموقع الإلكترونى لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين، بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها، ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
 
وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص فى وثيقة التأمين، على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونياً عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.
 
وأشار شريف سامى، إلى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع إلكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة، أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكترونى لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.
 
ونوه إلى أن القرار رقم (729) لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الإلكترونى للوثائق المصدرة والملغاة.
 
وأوضح شريف سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى، اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
 
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد.
 
واشترطت الهيئة، أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
 
وأشار شريف سامى إلى أن السماح بتلك الآليات فى سوق التأمين بمصر قد تأخر كثيراً، وأنه فى ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر فى التوسع فى أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها إلكترونياً.
 
وأضاف أنه فى جميع الأحوال تحرص الهيئة على حماية المتعاملين مع شركات التأمين من خلال التحديد للحد الأدنى من الافصاحات والبيانات الواجب عرضها على شاشات النظام ووثائق التأمين المطبوعة من خلاله، كما تم اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم، على أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكترونى المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.