لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم أداء العمرة بـ"التقسيط"
قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه يجوز أداء العمرة بدفع ثمنها وتقسيط الباقي، بشرط أن يكون لدى المعتمر أصول مالية أخرى، يقضي منها دينه لو تعثر في السداد.
وأضافت اللجنة فى ردها على سؤال هل يجوز أداء العمرة بدفع جزء من ثمن العمرة وباقي المبلغ بعد العودة من العمرة وبالتقسيط؟ أما إذا لم يكن لديه أموال أخرى يقضي منها دينه، فلا ينبغي الاستدانة لأداء العمرة أو الحج، ما دام الإنسان غير مستطيع.