"الإفتاء" توضح حكم التشاؤم من الزوجة
ردا على سؤال إحدى السيدات حول تشاؤم أهل زوج ابنتها منها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن التشاؤم بالزوجة منهيٌّ عنه شرعًا، وهو من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها والتحذير منها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ"، قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: "كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ". متفق عليه، ولأن التطير والتشاؤم سوءُ ظنٍّ بالله تعالى.
وأوضحت دار الافتاء، أن الأمور تجري بأسبابها بقدرة الله تعالى، ولا تأثير للزوجة فيما يحصل لزوجها أو أهله من خير أو شر، وينبغي على المسلم إذا رأى ما يكره أن يقول كما ورد في الحديث: "اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ" رواه أبو داود.