مفسدات الوضوء
أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء، وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وفي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها - كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين -، وأما أسباب للأحداث؛ بحيث إذا وقعت؛ تكون مظنة لحصول الأحداث؛ كزوال العقل، أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون؛ فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث... وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
1- الخارج من سبيل، أي: من مخرج البول والغائط، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا.
فإن كان الخارج بولا أو غائطا، فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات الوضوء: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وإن كان منيا أو مذيا، فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وهى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد، لا دم حيض؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني، وقال: إسناده كلهم ثقات.
وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أولا: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف؛ فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟ على قولين، والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف؛ لكان أحسن.
2- من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه؛ وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه؛ انتقضت وضوؤه؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث، وهو لا يحس به، إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق؛ جمعا بين الأدلة.
3- من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء.
وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها؛ هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي: مس الذكر، ومس المرأة بشهوة، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، فإن العلماء من قال: إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال: لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف؛ لكان أحسن.
هذا، وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي: من تيقن الطهارة، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟
لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها؛ أنه يبقى على الطهارة؛ لأنها الأصل، ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.
وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء؛ أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ فإنه يتوضأ؛ لأن الأصل بقاء الحدث؛ فلا يرتفع بالشك.
أخي المسلم ! عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها؛ لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك؛ بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك؛ فاستعذ بالله من شره، ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة، لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة؛ لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة؛ فإن الله سبحانه وتعالى: يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.