المحكمة العليا بألمانيا ترفض مصطلح "ثنائي الجنس"
قالت المحكمة العليا بألمانيا إنها رفضت
استحداث مصطلح "ثنائي الجنس" كفئة ثالثة للنوع يشار به إلى من يولدون بأعضاء
تناسلية لا ينطبق عليها التعريف التقليدي لأنثى أو ذكر.
وقضت محكمة العدل الاتحادية برفض دعوى أقامها
مواطن ألماني ولد كأنثى عام 1989 في تحد لتعريفي النوع الصارمين اللذين تسببا في إقامة
دعاوى قضائية أخرى على جانبي المحيط الأطلسي.
ويعرف المواطن الألماني نفسه بأنه
"ثنائي الجنس" وقدم تحليلا جينيا يثبت أنه ليس رجلا ولا امرأة.
وقضت المحكمة بأن القانون الألماني لن يسمح
بدخول فئة ثالثة للنوع في سجلات المواليد ولا ترى سببا لإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة إنها لم تجد أي انتهاك لحقوق
المدعي الأساسية لأن الأشخاص ثنائيي الجنس أصبح من حقهم منذ عام 2013 ترك خانة النوع
في سجلات المواليد فارغة.
وكانت ألمانيا هي البلد الأوروبي الوحيد
الذي يعرض بديلا ثالثا حتى العام الماضي عندما أقرت محكمة فرنسية خيار "النوع
المحايد".
وأقام بحار من قدامى المحاربين الأمريكيين
لا يعرف نفسه بأنه رجل أو امرأة دعوى ضد وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر تشرين
الأول الماضي بعد حرمانه من الحصول على جواز سفر لرفضه اختيار نوع في أوراق التقديم.
وجاء في الدعوى أن إجبار شخص "ثنائي الجنس" على اختيار نوع هو انتهاك دستوري.
واتخذت المحكمة العليا الألمانية قرارها
في يونيو حزيران لكنه لم يعلن سوى يوم الخميس.