دعوى قضائية تطالب بوقف إجراءات مناقشة قانون القيمة المضافة
فى أول دعوى قضائية لوقف اجراءات مناقشة قانون القيمة المضافة، تقدم الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، برقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، لوقف مناقشة القانون أمام البرلمان، وذلك لأنه صدر من الحكومة وفى غياب المجلس الأعلى للضرائب.
وقالت الدعوى القضائية، إن الحكومة
في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصري حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار
المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.
وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا
المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور ونكصت لقواعد العدالة الاجتماعية، من
خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك
القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين
محدودي الدخل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس مجلس
الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتى أكدت أن مناقشة قانون القيمة المضافة يخالف
أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، والذى نص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته
اصدار التشريعات الخاصة بالضرائب، ولما كان هذا المجلس لم يشكل حتى تاريخه، فإن
اصدار قانون القيمة المضافة من قبل الحكومة، دون تشكيل مجلس أعلى للضرائب تعرض
عليه نصوص القوانين الخاصة بالضرائب فإن به عوار ويجب إلغاء إحالته لمجلس النواب.
يشار إلى أن المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 تنص على "إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وجاء فى نص المادة “إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب