تأجيل دعوى بطلان عدم مراقبة "المركزي للمحاسبات" للنيابة الإدارية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات، التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم لجلسة 4 أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى التي حملت ٣٤٠٥٥ لسنة 70 قضائيًا، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة، قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسؤولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص، يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بأوراق الموضوع.
وأضافت الدعوى أن القانون فرّق بين حالتين يمكن لرئيس الجهاز، أن يتصرف في المخالفة وفقًا لهما عقب ورود الأوراق إليه، أولهما أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وفي هذه الحالة يكون على الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يومًا التالية.
أما الحالة الثانية، فيحق فيها لرئيس الجهاز أن يطالب الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية، إعادة النظر في قراراها"، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بموافاة الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، فإذا لم تستجب لطلب الجهاز، يحق لرئيس الجهاز أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وتلتزم الجهة التأديبية المختصة بمباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يومًا التالية.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية ينطوي على تعديل قانون الجهاز، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقًا للإجراءات المقررة في الدستور.