القضاء الإداري يرفض إلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري - نائب رئيس مجلس الدولة - بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة، بحظر ختان الإناث، لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة.
وكان كلا من يوسف البدري وحامد صديق، أقاما دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الوزير رقم 271 لسنة 2007 الخاص بحظر ختان الإناث، وأوضحا أن قرار الوزير مخالف لأحكام الدستور والقانون، ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية.
وقالت المحكمة - في حيثياتها - إن قضاء المحكمة الإدارية العليا، استقر على أن شرط المصلحة في الدعوى، يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، وأنه على القاضي الإداري التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بني عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
وأضافت المحكمة، أن الدعوى هي الوسيلة الوحيدة التي يلجأ بمقتضاها صاحب الشأن إلى المحاكم لحماية حقه، وأنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية في إقامتها، وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وفائدة عملية تعود على رافع الدعوى.
وأكدت المحكمة، أن أوراق الدعوى خلت من ثمة سند لمصلحة المدعيين في إقامتها، بما مؤداه أن القرار المطعون عليه لم يمس ثمة مصلحة سواء مباشرة أو احتمالية للمدعيين، بما ينتفي معه صفتهما في الطعن ويتعين القضاء بعدم قبولها.