الحبس سنتين لـ 18 متهما وسنة لآخر بتهمة إهانة محكمة "أنصار الشريعة"
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،
بمعاقبة 18 متهماً محبوساً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة"،
لاتهامهم بإهانة المحكمة، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فيما قضت بمعاقبة المتهم سعيد عبد الرحمن ، بالحبس
لمدة عام عن ذات الاتهام، مع إلزام جميع المتهمين بالمصروفات .
وقررت المحكمة في هذا الصدد ، بإحالة المحاميين
علي إسماعيل و محمد يحيي، للهيئة التأديبية للمحامين بمحكمة الاستئناف، وذلك لعدم التزامهم
بواجبات الدفاع المنصوص عليها بقانون المحاماة و لنكوصهم عن الدفاع عن مصالح المتهمين
الموكلين للدفاع عنهم، وعدم تعيين من يقوم بمقامهم بالجلسة مع استمرار حبس المتهمين
.
وكانت قد أمرت المحكمة منذ قليل بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين في
القضية وفقاً للمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمادة 33 من قانون
العقوبات، وذلك لاتهامهم بـ"إهانة المحكمة" أثناء الجلسة .
وطالبت النيابة في هذا الصدد بتوقيع أقصى عقوبة
على المتهمين، وامتنع الدفاع عن الحضور معهم في تلك الدعوى.
بدأت الواقعة، حينما كانت المحكمة تتلو قرارها بخصوص
تأجيل القضية بعد تبين تغيب عدد من المحاميين، لتٌثبت المحكمة ملحوظتها في محضر الجلسة
وكانت انه أثناء تلاوة المحكمة لقرار التأجيل، صاح المتهمون داخل القفص، ووقف بعضهم
على المقاعد وضحكوا بسخرية، لتعلق المحكمة على ما سبق وتعتبر أن ذلك إهانة للمحكمة
وازدراء لها .
يجدر الإشارة إلى أن تلك الواقعة، ليست الأولى في إتهام المتهمين بإهانة المحكمة، بعد المرة الأولى
والتي كانت في جلسة 22 أكتوبر الماضي والتي قضت المحكمة بإدانتهم و معاقبتهم بسنة مع
الشغل على ما اقترفوه خلال الجلسة في واقعة مشابهة، فضلاً عن واقعة تمت فيها إدانة
لمتهم بذات الاتهام في 31 مايو الماضي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية
المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة وكيل
النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.