ننشر.. تفاصيل قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض على البرلمان
قامت وزارة المالية بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تتواكب مع أهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية لتساير المطبق بالفعل في أكثر من 150 دولة في العالم، وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري إلى جانب استخدامه كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة من أهمها التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي، حيث يسهم القانون الجديد في حل عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات.
وقال عمرو
الجارحي، وزير المالية، في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة
المضافة يستهدف أيضا تطبيق مبادئ الدستور المصري والذي ألزم الدولة بالعمل على
الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام
في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية،
والتنمية الاقتصادية، إلى جانب أن هذا التطوير التشريعي يأتي في ضوء الحاجة الملحة
إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة
مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
وأضاف "الجارحي" أن مشروع قانون
الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على
القيمة المضافة، والتي من أهمها سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع
السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، وأنها ضريبة عادلة
يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت
الضريبة والعكس صحيح، وأن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة
المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط
بين المصالح الإيرادية "جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل"، مما يؤدى
إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي، وأنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة
كبيرة في الموارد السيادية للدولة.
بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الجباية عنها في أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملي.
وأشار"الجارحي"،
إلي أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبنى سياسة ضريبية فاعلة تعمل على
تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة
بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة
الضريبية للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية
وعلاج التشوهات وتكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح
الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع، ويدعم الثقة
بين الممول والإدارة الضريبية.
ولفت"الجارحي"،
إلى أن المشروع أقر تخفيض سعر الضريبة الإضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة
عن كل أسبوع أو جزء منه أي حوالي 26% سنويا إلى 1.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة
عن كل شهر أو جزء منه أي حوالي 18% سنويا، اعتباراً من نهاية الفترة المحددة
للسداد حتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات
للضريبة، توسيعاً للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية
التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضح "الجارحي"،
أن مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك
باستثناء الآلات والمعدات – فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب – حيث يكون سعر
الضريبة عليها 5%، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول،
أيضا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة
المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها
في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.
وأكد"الجارحي"،
على أن من أهم مواد مشروع القانون أيضا أنه حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي
تتخذ أساساً لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين
والمصلحة في بعض الحالات مثل "البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات
والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها"، كما أنها قررت أن
وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة
محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت على شمول وعاء الضريبة على السلع
والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء على قيمة كل من المكونات
الأجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة.
ونوه"الجارحي"
أن المشروع أجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة
وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع،
وذلك تيسيراً على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبي.
وفى نفس
الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخرى تقتضى طبيعة عملها ضبط
تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب.
وقال "الجارحي"،
إن مشروع القانون ألزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة خمس
سنوات "المدة السابقة على تقادم الضريبة" بدلا من ثلاث سنوات تمشياً مع
الالتزام المقرر بالمادة "26" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
بالاحتفاظ بالدفاتر مدة خمس سنوات.
ونتيجة
لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الإقرار بمعرفة المصلحة إلى خمس سنوات،
وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الإضافية في حالة تعديل الإقرار
بعد مرور أكثر من 3 سنوات، وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط. وأضاف أن المشروع
أيضا نظم شروط التسجيل الإلزامي وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500000
جنيه" خمسمائة ألف جنيه"، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي في
حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو
الخدمات حد التسجيل.
ولزيادة
تنافسية الصناعة المحلية قال الوزير أن مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم
الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة، تفادياً لشبهة عدم
الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص في القانون، وتلافياً لما يثار
بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة "مثل الاتفاقيات والمنح"،
كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاثة شهور، مع السماح
للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند
يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
ومن جانبه
أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن أهم مواد مشروع
القانون تتمثل في إعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون في التسجيل بعد تاريخ
العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن
توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون
من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية، وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من
المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات
المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير.
وأضاف "المنير"، إن مشروع القانون تضمن توحيد الإجراءات طبقا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلا من النظام الحالي لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق.
وذلك
تيسيرا على الممولين والإدارة الضريبية وكخطوة هامة في طريق الانتهاء من مشروع
الدمج المصلحتين ولأحكام الرقابة على التعاملات بقطاع الخدمات وأوضح"المنير"،
أن مشروع القانون ألزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب
الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لأنه يتعذر قانوناً إلزام مؤدى الخدمة غير
المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة في العبء الضريبي بين السلع المحلية والمستوردة، كما
أسبغ القانون الحماية على الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا
القانون، حيث قررت لها امتيازاً على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها
وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون.
وقال"المنير"، إن مشروع القانون عالج حالة تقديم الإقرار بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط بأن خصصت له نموذجاً خاصاً يختلف عن الإقرار الذي يقدمه المسجل الخاضع لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وللعمل على ضمان استقرار المراكز الضريبية للمكلفين تضمن مشروع القانون أحكام تقادم الضريبة وميزت بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية وبين تقادم دين الضريبة الناشئة عن تهرب ضريبي، فجعل الحالة الأولى تسقط بالتقادم بمضي خمس سنوات بينما تسقط الحالة الثانية بالتقادم بمضي ست سنوات.
وأوضح"المنير"، إن المشروع تضمن أيضا
نصا يمنح موظفي المصلحة لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على دفاتر
وسجلات الممولين مع ضمان الاحتفاظ بسرية تلك البيانات، كما حظر اتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية
القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه،
وذلك لضمان حمايتهم من أية إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير على
حيادهم في تطبيق أحكام القانون.
وأضاف "المنير"، أن مشروع القانون
أفرد بابا مستقلا لمواجهة أية مخالفات لأحكام القانون تضمنت تعديلات لحالات وشروط
التهرب الضريبي اهتداءً بالمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في هذا
الشأن، وتشجيعاً للمسجلين على التصالح لسرعة سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار
أحكام قضائية يطول أمدها، كما استحدث القانون حكما جديدا يمنح وزير المالية سلطة
وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وفق ضوابط معينة إلى جانب وضع
جدول للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة بما يتناسب مع محدودي الدخل.